ومنع قوم القياس في إثبات أصول العبادات، فنفوا جواز الصلاة بالإيماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز1.

ومنعه أبو حنيفة وأصحابه في حد وكفارة وبدل2 ورخص ومقدر3.

لنا 4عموم دليل4 كون القياس حجة، و5قول الصحابي "إذا سكر هذى وإذا هذى افترى" وكبقية6 الأحكام.

ومنعه جمع في سبب وشرط ومانع، كجعل الزنا سببا لإيجاب الحد. فلا يقاس عليه اللواط7. وصححه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015