المتقدمة1.

ومنع القاضي أبو بكر الباقلاني، ومن تبعه كونه حجة في قياس العكس.

قال ابن مفلح: فإن قيل: ما حكم قياس العكس2؟ قيل: حجة. ذكره القاضي وغيره من أصحابنا والمالكية، وهو المشهور عن الشافعية والحنفية، كالدلالة لطهارة دم السمك بأكله به3؛ لأنه لو كان نجسا لما أكل به. كالحيوانات النجسة الدم، ونحو لو سنت السورة في الأخريين لسن الجهر فيهما كالأوليين.

وفي مسلم4 من حديث أبي ذر " في بضع أحدكم صدقة". قالوا: يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان5 عليه [فيها] 6 وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015