لقول أحمد في رواية الميموني: يجتنب المتكلم هذين1 الأصلين: المجمل، والقياس.

وحمله القاضي وابن عقيل على قياس عارضه2 سنة.

قال ابن رجب: فتنازع أصحابنا في معناه. فقال بعض المتقدمين والمتأخرين: هذا يدل على المنع من3 استعمال القياس في الأحكام الشرعية بالكلية. وأكثر أصحابنا لم يثبتوا عن أحمد في العمل بالقياس خلافا، كابن4 أبي موسى، والقاضي، وابن عقيل، وغيرهم، وهو الصواب. انتهى.

واستدل لكونه حجة - وهو الصحيح - بقوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} 5. والاعتبار: اختبار شيء بغيره وانتقال من شيء إلى غيره والنظر في شيء ليعرف به آخر من جنسه.

فإن قيل: هو الاتعاظ6 لسياق الآية.

رد: بأنه مطلق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015