فإن قيل: الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.

رد: بلى.

ثم مراد الشارع: القياس الشرعي؛ لأن خطابه غالبا بالأمر الشرعي.

وفي كلام أصحابنا وغيرهم: عام لجواز الاستثناء، ثم متحقق فيه؛ لأن المتعظ بغيره منتقل من العلم بغيره إلى نفسه. فالمراد قدر مشترك، وسبق في الأمر ظهور صيغة " افعل " في الطلب.

واحتج القاضي وأبو الخطاب وغيرهما بقوله صلى الله عليه وسلم "إذا اجتهد الحاكم فأصاب1 فله أجران. وإن أخطأ فله أجر" رواه مسلم2.

واحتج أصحابنا أيضا وغيرهم3 بإجماع الصحابة.

قال بعض أصحابنا والآمدي4 وغيرهم: هو أقوى الحجج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015