ج- الإيمان المطلق هو الذي لا يتقيد بمعصية ولا فسوق ولا نقصان ونحو ذلك. أي أن الإيمان الكامل وهو الذي يأتي بالواجبات صاحبه يترك المحرمات. وأما مطلق الإيمان فهو ما كان معه ترك واجب أو فعل محرم. فمن حصل منه فعل معصية. قتل أو زنا أو لواط أو شرب خمر وهو موحد فلا يسمى باسم الإيمان المطلق ولا يستحق أن يوصف به على الإطلاق لما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث. من نفي الإيمان الكامل عن من عمل بعض المعاصي والدليل على أن المنفي في الحديث الإيمان الكامل. معاملته صلى الله عليه وسلم العصاة معاملة المسلمين ولم يوجب قتلهم إلا مثل الثيب الزاني ومن بدل دينه.
الواجب نحو أصحاب الرسول
ج- من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحقد والبغض والاحتقار والعداوة وسلامة ألسنتهم من الطعن والسب واللعن والوقيعة فيهم. ولا يقولون إلا ما حكاه الله عنهم (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) الآية. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.