الحماية الجنائية منذ لحظة الإخصاب، وأن الاعتداء عليه يشكل جناية على مخلوق لم يرى نور الحياة، حتى لو جاء هذا الطفل أو الجنين من طريق غير مشروع حتى لو كان تخلق أو وجود هذا الجنين ناشئ عن فاحشة ما دامت دبت فيه الحياة فله حرمة ويعتبر جناية ويحاسب عليها ويحاكم إسلامية، أو وجد ملقى على قارعة الطريق أيضًا يكون له حرمة.
ويجب على المسلمين وجوبًا كفائيًا إنقاذه من الضياع، أو من الموت، فالأمة مكلفة برعايته والإنفاق عليه حتى يبلغ رشده، ويكسب قوته، بنفسه، فإذا زنى الأبوان فما هو ذنب الطفل، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وناقشنا هذا من قبل بالتفصيل في باب «الفقه شرح منا السبيل» (إمامة ابن الزنا) لو فاكرين اتكلمنا أحكام الإمامة زمان بالتفصيل فتكلمنا على حكم إمامة ابن الزنا، إذا كان أهلاً للإمامة يصح إمامته، لأنه لا ذنب له ولا يد له فيما فعل أبواه، كما نصوا على أنه لا يجوز إقامة الحد على الحبلى حتى طبع حملها إحترامًا لحق الحياة لما في بطنها، فقد جاءت الغامدية وهي حبلى من الزنا إلى نبي الرحمة - صلى الله عليه وسلم - تطلب منه أن يطهرها من الجريمة التي اقترفتها، بإقامة حد الرجم عليها لأنها كانت متزوجة فقال لها - صلى الله عليه وسلم - إذهبي حتى تلدي فإن كان لنا سبيل عليك فليس لنا سبيل على ما في بطنك، ثم جاءت مرة أخرى بعد أن ولدت فقال لها اذهبي حتى تفطميه، فالولد بحاجة إلى لبن أمه، ثم جاءت بعد أن فطمته وبيده كسرة خبز فأخذه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ودفعه إلى إحدى نساء المسلمين للعناية به وأقام الحد عليها.
رتب الشارع عقوبات بدنية ومالية تلزم من يعتدي على الجنين، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: اختلفت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها كانت حاملاً فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غره عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وتقدر دية الجنين بعشر الدية.
قدم الفقهاء الحرص على حياة الجنين في بطن أمه على بعض العبادات، فقد شرع الإسلام للمرأة الحامل أن تفطر إذا خافت على حملها وهذا في الصيام فريضة، وهو ركن من أركان الإسلام الخمس فريضة الصيام في شهر رمضان، لكن إذا كان الصيام يضر الطفل فليس لها أن تصوم شرع الإسلام للمرأة الحامل أن تفطر إذا خافت على حملها بل يجب عليها ذلك إذا تأكدت أن الجنين سيتضرر بالصيام يقول - صلى الله عليه وسلم - إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصيام اتفق الفقهاء كذلك على