لما روى جابر مرفوعًا: "بين الرّجل وبين الكفر ترك الصّلاة" رواه مسلم وروى بريدة مرفوعًا: "من تركها فقد كفر" رواه الخمسة انتهى.
قال منصور في شرح المنتهى: ولا قتل ولا تكفير قبل الدّعاية ولم يقتل بترك الأولى لأنّه لا يعلم أنّه عزم على تركها إلّا بخروج وقتها، فإذا خرج علم تركه لها لكنّها فاتته لا يقبل بها، فإذا تضايق وقت الثّانية وجب قتله اهـ، قلت: هذا أحد الوجهين في المذهب، وعنه يجب قتله إذا أبى حتّى يتضايق وقت أوّل صلاة بعدها اختار هذا القول المجد وصاحب مجمع البحرين قال في الفروع وهو أظهر.
وقال ابن رجب -رحمه الله تعالى-: ظاهر كلام أحمد وغيره من الأئمّة الّذين يرون كفر تارك الصّلاة أنّ من تركها يكفر بخروج الوقت عليه ولم يعتبروا أن يستتاب ولا أن يدعى إليها، وعليه يدّل كلام المتقدّمين من أصحابنا كالخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى، ثمّ استدلّ لذلك بالأحاديث الّتي فيها ذكر تارك الصّلاة كقوله: "بين الرّجل وبين الكفر ترك الصّلاة" وحديث: "العهد الّذي بيننا وبينهم الصّلاة فمن تركها فقد كفر" اهـ كلام ابن رجب -رحمه الله تعالى-.
وقال الشّيخ أحمد بن حجر الهيتمي الشّافعي في التّحفة: إنّ ترك الصّلاة جاحدًا وجوبها كفر بالإجماع، أو تركها كسلًا مع اعتقاد وجوبها قتل لآية {فَإِنْ تَابُوا} وخبر: "أمرت أن أقاتل النّاس"، فإنّهما شرطان في الكفّ عن القتل والمقاتلة؛ الإسلام وإقامة الصّلاة وإيتاء الزّكاة. إلى آخر كلامه -رحمه الله-. هذا ما أمكن نقله من كلام العلماء على هذا السّؤال وما تحتمله هذه الورقة.
(وأمّا المسألة الثّانية): فقائل الكلام الّذي ذكرتم يتهم بكلامه هذا