الشيخ: هي كبيرة السن؟
السائل: سبعون عاماً.
الشيخ: لا بأس تحج عنها أولاً، وتحج عن أبيك بعد ذلك، فتبدأ بالأم هذا العام، والأب بعد ذلك.
الشيخ: أليس هو زوج ابنتها؟
السائل: نعم.
الشيخ: يكون محرماً لها.
السائل: ما يخالف إذا تغطت عنه، وليس عليها ذنب؟
الشيخ: لا يجب عليها أن تتغطى عنه، وليس عليها شيء إذا تغطت وإذا كشفت وجهها عنه فلا بأس لأنه محرم لها.
فأجاب فضيلته بقوله: الحجج لغيرك أم لك؟
السائل: الحجج لغيري، وهي حجج ناس متوفين، وأجر عليها من مكة بواسطة واحد هل يجوز ذلك؟