قبل الفجر آخر الصلاة.
فأجاب فضيلته بقوله: إذا انقطع الدم قبل الأربعين اغتسلي وصلي وطوفي.
السائلة: يعني لا يلزم أن انتظر الأربعين؟
الشيخ: تنتظر حتى تطهر ولا يلزم أربعين، فإذا طهرت المرأة من النفاس ولو لعشرة أيام يجب أن تصلي.
فأجاب فضيلته بقوله: ألا يستطيع الحج هو؟
السائل: ما يستطيع الحج.
الشيخ: نعم، لا بأس أن تحج عنه.
السائل: والدتي أيضاً حية هل يصح أن أحج عنها؟
الشيخ: أمك ما تقدر تأتي؟
السائل: ما تقدر تأتي للحج؟