الشيخ: لا بأس إذا كان الرجل الذي يحج ثقة مأمون فلا بأس.
فأجاب فضيلته بقوله: لا، إذا ذهب إلى مكة لغير حج ولا عمرة فلا يجب عليه الإحرام؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت المواقيت وقال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة" (?) فالذي لا يريد الحج ولا العمرة ليس عليه إحرام.
فأجاب فضيلته بقوله: لا، لا يجوز أن يوكل في رمي الجمار إلا إذا كان لا يستطيع أن يرمي: إما كبير أو مريض، أما الزحام فهو يمكن أن يرمي بالليل.
فأجاب فضيلته بقوله: يذبح لكل واحد فدية في مكة ويوزعها