الذهب يدًا بيد فعنده أنه ليس ربا. لكن إذا أخرت القبض، فأعطيتني المثقال، ولم أعطك البدل إلا بعد التفرق فهو ربا؛ لأن ابن عباس- رضي الله عنهما- يرى أن هذا الحصر مانع من وقوع الربا في

غيره، ومعلوم أن (إنما) تفيد الحصر فيدل على أن ما سواه ليس بربا، لكن الحقيقة أن ما دل عليه حديث عبادة رضي الله عنه يدل على أن الفضل من الربا لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "من زاد أو استزاد فقد أربى" (?) .

إذن ما موقفنا نحن من الحديث الذي استدل به ابن عباس؟ موقفنا أن نحمله على وجه يمكن أن يتفق مع الحديث الآخر الدال على أن الربا يكون أيضًا في الفضل، بأن نقول: إنما الربا الشديد الذي

يعمد إليه أهل الجاهلية والذي ورد فيه قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً) (?) .

إنما هو ربا النسيئة، أما ربا الفضل فإنه ليس الربا الشديد العظيم، ولهذا ذهب ابن القيم رحمه الله في كتابه "إعلام الموقعين" إلى أن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل، وليس من باب تحريم المقاصد.

السبب السابع:

أن يأخذ العالم بحديث ضعيف، أو يستدل استدلالاً ضعيفًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015