ولكن في إسناده إسحاق بن محمد الفروي وهو ضعيف جدًّا.

وفي "جامع الترمذي" (?) و"سنن ابن ماجه" (?) من طريق مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- (22) قالت: آلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالًا وجعل في اليمين كفارة.

ثم قال الترمذي: رواه علي بن مسهر وغيره عن داود، عن الشعبي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والمرسل أصح.

قال: وقولها: "جعل الحرام حلالًا" أي جعل الشيء الذي حرم حلالًا وهو العسل ومارية جاريته -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وجعل ابن القطان المغري العمدة في تصحيح المرسل أن مسلمة بن علقمة ضعفه أحمد بن حنبل وقال: حدث عن داود بن أبي هند بمناكير.

قُلْتُ: وقد وثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم الرازي: صحيح الحديث، وقال أبو زرعة: لا بأس به يروي عن داود بن أبي هند أحاديث حسانًا، وقد احتج به مسلم وذلك يدفع كل قول فيه، وفي الحقيقة هذا المرسل هو الذي تقدم عن سعيد ابن منصور ولكن هناك فيه زيادة مسروق، وقد علم من قاعدة الشافعي أن المرسل إذا اعتضد بمسند قوي أو بمرسل آخر، فقد تحصل من كل ما تقدم أن كلًّا من القصتين لم يجيء فيه التحريم فقط بل روي فيه أَيضًا اليمين على الترك لكن اليمين في قضية العسل أثبت منها في قصة مارية لإخراج البخاري لها.

ثم ينظر في مقتضى الآية الكريمة فإن إطلاق التحريم على الحلف إنما هو على وجه المجاز وهو مجاز التشبيه؛ لأن المحلوف عليه يصير ممتنع الوقوع على الحالف بما أكد به امتناعه من القسم باسم اللَّه كما أن الحرام يكون (ص 23) ممتنع الوقوع إلا أن في صورة اليمين لا يمتنع ذلك جزمًا كما هو في المحرم، بل هو مباح على ما كان في نفس الأمر وله مخالفة اليمين ثم تكون الكفارة جابرة لما حصل من انتهاك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015