بشرط التمييز.
لنا قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (?).
وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَ. . . " وذكر منهم: "الصَّبِيُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ" (?) وبأنه لا يقبل إقراره وهو أوسع حالًا من الشهادة بدليل قبوله من الفاسق والكافر والذين لا تقبل شهادتهم؛ فلئن لا تقبل من الصبي بطريق الأولى.
احتجوا بما روي عن عبد اللَّه بن الزبير -رضي اللَّه عنهما- أنه كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح.
قُلْنَا: هو قول صحابي، ولئن سلمنا أنه حجة فذاك إذا لم يعارضه قول صحابي آخر، وقد صح عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه كان لا يجيز شهادة الصبيان ويقول: قال اللَّه تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (?) وهذا ليس بمرضي (?).
الثَّالِثُ: مُرتَكِبُ المَعَاصِي
فلا تقبل شهادة صاحب الكبيرة لفسقه، ولا المصرّ على الصغيرة لما يشعر بتهاونه في الدين بأموره فيكون كمرتكب الكبيرة.
وهل الإصرار على الصغيرة أن يصرّ على نوع واحد من الصغائر فيداوم عليها، أو يصرّ على أنواع مختلفة من الصغائر؟
فيه اختلاف كلام للأصحاب، وكلام الشافعي الذي قدمناه يوافق الثاني.
ومدار هذا كله على أن ملازمة العدالة تزع (?) عن الكذب في الشهادة كما يزع الطبع عن الكذب في الإقرار، ولهذا قبل الإقرار من المسلم والكافر والبر والفاجر؛