يطرد في كل خبر مشهور بل يختص ذلك بالذي صحت طرقه كلها وسلمت عن التعليل ويختص بأئمة الحديث المتبحرين فيه، والكلام في هذا قريب من الكلام في خبر الواحد إذا احتفت به القرائن فقد اختار الغزالي (?) والأمدي (?) وابن الحاجب (?) وغيرهما أنه قد يفيد العلم أَيضًا لكنه لا يطرد في كل خبر احتفت به القرائن كما ذكرناه.
وقد سلك القاضي الماوردي في كتابه "الحاوي" مسلكًا غريبًا وهو أنه جعل المستفيض أقوى من المتواتر وجعل كلًّا منهما يفيد العلم، قال: فالمستفيض أن ينتشر من ابتدائه من البر والفاجر وهلم جرًّا إلى آخره يعني استوى فيه الطرفان والواسطة، والمتواتر: ما ابتدأ به الواحد بعد الواحد حتى يكثر عددهم ويبلغوا عددًا ينتفي عن مثلهم الغلط والتواطؤ، فيكون في أوله من أخبار الآحاد وفي آخره من أخبار التواتر ويكون الفرق بين خبر التواتر والاستفاضة من ثلاثة أوجه:
أَحَدُهَا: ما ذكرنا من اختلافهما في الابتداء واتفاقهما في الانتهاء.