وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ رَجُلٍ يَهُودِيٍّ مَعَهُ كِتَابٌ يَدَّعِي أَنَّهُ خَطُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَمْتَنِعُ بِهِ عَنْ الْجِزْيَةِ وَلَهُ مُدَّةٌ لَمْ يُعْطَهَا.
فَأَجَابَ:
كَلُّ كِتَابٍ تَدَّعِيهِ الْيَهُودُ بِإِسْقَاطِ الْجِزْيَةِ مِنْ عَلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ كَذِبٌ يَسْتَحِقُّونَ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ مَعَ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ وَتُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ الْمَاضِيَةُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إذَا اتَّخَذُوا خُمُورًا. هَلْ يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ إرَاقَتُهَا عَلَيْهِمْ وَكَسْرُ أَوَانِيهِمْ وَهَجْمُ بُيُوتِهِمْ لِذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ هَجْمُ بُيُوتِ الْمُسْلِمِينَ إذَا عُلِمَ أَوْ ظُنَّ أَنَّ بِهَا خَمْرًا؛ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَظْهَرَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؛ لِتُرَاقَ وَتُكْسَرَ الْأَوَانِي وَيُتَجَسَّسَ عَلَى مَوَاضِعِهِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْفَاعِلِ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ إذَا كَانَ مَأْمُورًا مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ بِذَلِكَ؟ أَمْ يَكُونُ مَعْذُورًا بِمُجَرَّدِ الْأَمْرِ دُونَ الْإِكْرَاهِ؟ . وَإِذَا