وَسُئِلَ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَرَضِيَ عَنْهُ -:
عَنْ رَجُلٍ صَانِعٍ عَمِلَ عِنْدَ مُعَلِّمٍ صَنْعَةً مُدَّةَ سِنِينَ وَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَهُ: حَاسِبْنِي؛ قَامَ الْمُعَلِّمُ ضَرَبَهُ وَكَتَبَ عَلَيْهِ حُجَّةً وَأَخَافَهُ بِالْوِلَايَةِ فَهَلْ لَهُ فِي الْمَسْطُورِ حَقٌّ؟
فَأَجَابَ:
إذَا كَتَبَ عَلَيْهِ حُجَّةً أَقَرَّ بِهَا وَهُوَ مُكْرَهٌ بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ وَلَا يَجُوزُ إلْزَامُهُ بِمَا فِيهَا؛ وَعَلَى مُعَلِّمِهِ أَنْ يُحَاسِبَهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.