الشيخ قطب مصطفى سانو:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته:

فضيلة الرئيس، أصحاب الفضيلة والمعالي:

النظر في هذه الأبحاث القيمة التي أعدها أصحاب الفضيلة، وعرضها صاحب الفضيلة الدكتور المنياوي بصورة علمية مركزة يجد المرء أن هنالك جهدًا مباركًا بذل في إعدادها ولم يشذ عن هذا الموضوع، فالشكر لهم جميعًا على هذا الجهد المبارك إن شاء الله. غير أن التأمل في جزئية من الجزئيات الأساسية التي ينبغي أن يبنى عليه الحكم يحتاج إلى مزيد من التحرير، وتلكم الجزئية تتمثل في تحرير محل النزاع أو في المنطقة التي يسميها أهل العلم بالأصول (بالمحكوم فيه) في هذه المسألة التأمينية، أو بلغة الفقهاء (المعقود عليهم) لهذا العقد.

يرى الدكتور القري ـ حفظه الله ـ على أن المعقود عليه هنا أو محل العقد في هذه العلمية هي الخدمات الطبية التي يحتاج إليها من ابتلي من الأمراض. فإذا كان المعقود عليه هو الخدمات فإن مسألة الغرر وملابساته مستبعدة في هذه الحالة؛ لأنه من واجب المؤسسات، ومن الممكن اليوم أن تتعرف هذه المؤسسات على سائر الخدمات التي يحتاج إليها الإنسان في حالة ابتلائه بمرض من الأمراض، ولكن إذا كان محل العقد في عقد التأمين الصحي هو البرء أو الشفاء فإن مسألة الغرر مفترضة في هذه الحالة، وهي ورادة خاصة وأن البرء بالنسبة للمسلمين عامة بيد الله جل جلاله، وأنه هو الشافي وليس الطبيب أو هذه الخدمات الطبية، ولكن هذه الخدمات الطبية تعتبر وسائل يحتاج الإنسان أن يستعين بها بعد الله جل جلاله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015