وبالنسبة للشروط أو العقود التي تتم بين المستشفى أو بين الشخص الذي هو حامل الوثيقة أو حامل البطاقة، هذا ما يشترط فيه من المشارطة لا أرى أن هذه المشارطة تجعل العقد باطلًا، وخاصة كثير من الفقهاء قالوا بجواز المشارطة على البرء، والبرء الآن أصبح شيئًا واضحًا وإن كان نسبيًا لكنه يمكن الاتفاق عليه في أسسه فلا يؤدي إلى هذه الجهالة التي تجعل العقد باطلًا، ولا سيما إذا اشترط البرء فإن العقد يكون جعالة. والجعالة مسموح فيها الغرر؛ لأن الجعالة أساسًا تقوم على جهالة العمل وجهالة الأجل، وقد استثنيت هذه الجهالة للحاجة. هذا من جانب.
ومن جانب آخر أعتقد أن الغرر الموجود في بعض أنواع التأمين وخاصة التأمين التعاوني أو التبرعي مسموح به، والشريعة الإسلامية تتسامح في الغرر أكثر مما تتسامح في قضايا أخرى، كما فصل ذلك بعض المحققون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الغرر يسامح فيه على عكس الربا، فالربا الشريعة تشددت فيه، أما الغرر فمبناه على الحاجة ـ كما قال العلماء ـ استثناء للحاجة إليها. وكذلك مبناه على ألا يؤدي إلى النزاع بين الطرفين. ومثل هذه الأشياء لا تؤدي إلى النزاع. وبالتالي فالقضية أنا أعتقد في الأساس هي قضية التأمين الصحي، والمشارطة هي قضية جزئية حتى لو لم تذكر في القرار لن تؤثر في القرار وإنما تترك هذه القضايا العامة أو لما ورد في المذاهب الفقهية في هذا المجال.
وشكرًا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.