سادسًا: حق الترجيح بين الأدلة، أو استظهار بعض الآراء، يقتصر على لجنة التحرير والمراجعة. ويمكن للكتاب إثبات ما يبدو لهم من ترجيح أو استظهار في الهوامش ويترك البت فيها للجنة.
يقصد بالترجيح الشخصي الذي لا يسمح بالإشارة إليه، رأي الكاتب، مما لم ينقله عن أئمة المذهب، ويجب ذكر ما رجحه فقهاء كل مذهب فيما يتصل بمذهبهم، مع وجوب التنصيص على درجة الرأي في المذهب بالعبارات المصطلح عليها فيه (حسب أصول الإفتاء المعبر عنها برسم المفتي) .
سابعًا: اختيار الأسلوب الملائم لمتوسطي الثقافة، بعيدا عن التركيز العلمي الملحوظ في معظم النصوص الفقهية، وبعيدا عن الأسلوب الأدبي الإنشائي غير المنضبط، وعدم سرد النصوص من الكتب كما هي، إلا إذا كان يتحقق فيها اليسر والوضوح، فيقتصر على أجمعها معنى، وأوضحها دلالة، وأقربها أسلوبا.
لا مانع من التزام عبارات المؤلفين في المراجع الفقهية ما دامت واضحة مناسبة لما يقتضيه المقام، مع التصرف فيها في حال غموضها أو تعقيدها أو أسهابها أو إيجازها المخل.
التصرف في عبارات المراجع الفقهية قد يكون ضروريا لسلوك طريقة الاتجاهات الفقهية (المطلوب في البند الرابع) ، وكذلك الاستمداد من أكثر من مرجع لكل مذهب (المطلوب في البند السادس) . فلا بد لمراعاة الأمرين من التصرف بصورة يحافظ فيها على مراد المؤلف.
ثامنًا: إفراد أصول الفقه بعمل مستقل وعدم تناوله في الموسوعة، لا سيما بعد التزام الترتيب الموضوعي للفقه.
ستشتمل الموسوعة بين مصطلحاتها الفقهية على (إحالات) بجميع المصطلحات الأصولية يكتفى فيها بتعريفها وتصويرها بما يمنع اللبس، كذكر تقاسيمها الأساسية وأهم أمثلتها، مع الإحالة بالتفصيل إلى الملحق الأصولي الموضوعي، مع الاستفادة مما كتب في علم الأصول قديما أو حديثا.