الشيخ علي السالوس:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وشكرا للإخوة الكرام الباحثين والمعقبين.

بالنسبة لنفقات زكاة الزراعة، معلوم أن مقدار الزكاة يختلف تبعا للنفقات المعروفة، لكن النفقات التي جَدت في عصرنا هل تخصم أم لا تخصم؟ هذه هي النقطة التي تبحث.

وأريد أن أفرق بين أمرين: نفقات طلبها الزارع وأنفقها على زراعته، هو مكلف بأن يرد الديون وليس مكلفا بزكاتها، ونفقات أنفقها من ماله الخاص التي لو لم ينفقها لزكاها مع ماله. أرجو أن نفرق بين الأمرين.

بالنسبة للنفقات التي استدانها الزارع فهذه يمكن أن نقول بأنها تحسم أولا ثم يزكي الباقي، أما النفقات التي أنفقها من ماله الخاص لو قلنا بأنها تحسم فهذا يعني أنها خرجت من وعاء الزكاة النقدي وخرجت من وعاء الزكاة الزراعي، أي أنها لا تزكى، لا نقدا ولا زراعة، ولا خير في مال لا يزكى. ولذلك ما أنفقه من مال خاص يعتبر تبعا للنفقات التي جعلت المقدار يقل من العشر إلى نصف العشر، أما الديون فإنه يؤديها أولا، هذا بالنسبة لزكاة الزراعة والنفقات التي تنفق على الزراعة.

كذلك النقطة التي تبحث في زكاة الأسهم، في الواقع أنا ألتزم تماما بقرار المجامع الفقهية، وجميع قرارات المجامع الفقهية الثلاثة نشرتُها في كتاب من كتبي لأنني أعتز بها وألتزم بها، لكن في النفس شيء من قرار المجمع الأخير الخاص بأن مالك السهم إن لم يعرف الأموال الزكوية يزكي الريع فقط، وتبعا لهذا توسع كثيرون في الإفتاء فقالوا: بأن مالك السهم إن لم يعرف الأموال الزكوية يزكى الريع فقط، دون أن يفرقوا بين أن يعرف أو لا يعرف، فأخرجوا الأموال الزكوية التي تقام للسهم من الزكاة، ولذلك فلعل الرأي الآخر أولى، ورجوع المجمع عن هذا الرأي أعتقد أنه أولى، بحيث أصبح الآن معرفة الأموال الزكوية التي تقابل السهم أمرا يسيرا، لأن كل شركة تعلن ميزانية، والميزانية فيها بيان بالأموال الزكوية والأصول الثابتة غير الزكوية. وكل ميزانية شركة موجودة على الحاسب الآلي يمكن أن تعرف، فأصبح باب المعرفة الآن سهلا ميسورا، وإن لم تتم المعرفة فعندنا الخرص، وهو مبدأ مقرر في الزكاة، فيمكن إذن التحري، كما قال فضيلة الدكتور علي الندوي، يمكن بالتحري أن نعرف ما يقابل السهم من أموال زكوية وهو الذي يزكى، بغض النظر عن الربح أو الخسارة، لأنه ما دام بلغ النصاب وحال الحول فإنه يزكيه حتى ولو خسر، فربط هذا بالربح فقط أو جعلها على زكاة المستغلات أمر أرى أنه بعيد، وأن القياس غير محكم، لأنني هنا كيف أقيس أموالًا زكوية على العقارات وعلى المستغلات، كيف نقيس هذا على هذا؟.

بالنسبة لزكاة الديون، فإن للمجمع قرار سابق فلا أدري لماذا أعيد بحثه؟

والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015