في المحور الثاني: زكاة الأسهم. انتهى إلى أن الأسهم على نوعين:

1- أسهم يقصد منها الاتجار وترصد الأسواق بها، وحكمها حكم عروض التجارة، تُقوَّم قيمة السوق أو تقييم الخبراء، ويضم إليها فوائدها وتزكى بمقدار ربع العشر (2.5 %) .

2- أسهم يقصد منها الانتفاع والاستفادة من ريعها السنوي، ولا يقصد منها التجارة، فإنها تزكى زكاة المستغلات، أي لا زكاة في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع بعد دوران الحول من يوم قبضه بمقدار ربع العشر (2.5 %) .

3- قد يقوم المالك للأسهم بإخراج الزكاة عن أسهمه بحسب ما يقصده منها، إما التجارة، أو الاستفادة من ريعها، كل بحسب حكمه المقرر، وقد تتولى الشركات ذلك.

بالنسبة للموضوع المطلوب أبدى رأيه فيه وقال: والذي ترجح لدينا أن المسألة لا تحتاج إلى ما جاءت به هذه الأقوال من فتاوى وأقيسة، لأنها بعيدة الحصول في هذا العصر الذي يدخل فيه الحاسوب في كل شيء، ولا تزيد عن نقرة زر أو أزرار لتحصل على ما تروم، وليحل المعلوم محل المجهول وكيف تصنع الشركات إذا تولت أمر زكاة الأسهم بالوكالة عن الشركاء الحرفاء لها؟

في المحور الثالث: زكاة الديون.

تقسيم الديون: ذكر أقسام الديون بالنظر إلى عدة اعتبارات:

1- باعتبار وقت الأداء.

2- باعتبار القدرة على قضاء الدين.

3- باعتبار قوة الدين وضعفه.

4- باعتبار نوع التجارة لصاحب الدين.

ثم ذكر آراء الفقهاء في تقسيم الديون، وهي كما أشرنا متشعبة ويطول البحث فيها.

هذا ما استطعت تلخيصه في هذه الأبحاث.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015