ولقد سئل العلامة الناصر اللقاني بما نصه: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم في خلوات الحوانيت التي صارت عرفاً بين الناس في هذه البلدة وغيرها، وبذلت الناس في ذلك مالاً كثيراً حتى وصل الحانوت في بعض الأسواق أربعمائة دينار ذهباً، فهل إذا مات شخص وله وارث شرعي يستحق خلو حانوته عملاً بما عليه الناس أم لا؟ وهل إذا مات من لا وارث له يستحق ذلك بيت المال أم لا؟ وهل إذا مات شخص وعليه دين ولم يخلف ما يفي بدينه يوفى ذلك من خلو حانوته؟ أفتونا مأجورين، فأجاب بما نصه:

الحمد لله رب العالمين، نعم إذا مات شخص له وارث شرعي يستحق خلو حانوته عملاً بما عليه الناس، وإذا مات من لا وارث له يستحق ذلك بيت المال، وإذا مات شخص وعليه دين ولم يخلف ما يفي بدينه فإنه يوفى دينه من خلو حانوته، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، كتبه الناصر اللقاني المالكي حامداً مصلياً مسلماً.

وقد أورد الزرقاني هذه الفتوى وذكر أن التعويل على هذه الفتيا (?) .

الصورة الخامسة: أن يشتري حق الخلو شراء من الناظر ولو لمصلحة الموقوف عليهم من غير أن يكون النفع يحتاج إليه الوقف ذاته، وظاهر كلام العدوي وغيره عدم صحة ذلك في الوقف لأنه كبيع جزء من العقار الموقوف، إذ إن قيمته إذا كان محملاً بحق الخلو تنقص، وأما إذا لم يكن محملاً بذلك الحق وجاز في الصور الأربعة المتقدمة الذكر، لأنه يكون قد نقص من الوقف فيه مع حاجة الوقف إلى ذلك، أما في هذه الصورة الأخيرة فإن مصلحة الوقف قد انعدمت أو تعطلت ولا موجب لذلك، بل فيها فساد لذلك الوقف والموقوف عليه، بخلاف الصور الأربعة المتقدمة فالمصلحة فيها بينة لما فيها من إحياء الوقف وتحقيق منفعة للموقوف عليهم، وكذلك فيها منفعة لأصحاب الخلو، ولذلك أجاز الحنابلة بيع الوقف إذا خرب وتعطل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015