خلاصة بحث استثمار الوقف
تناول هذا البحث حقيقة الاستثمار وطبيعته وضرورته لنمو المال وتحقيق الحاجيات المادية والفرق بين معناه ومعنى التنمية، وكون السياسة الشرعية في الاقتصاد تقوم على أسس الاعتدال والوسطية والتضامن وعدم تعطيل المال عن وظيفته الاجتماعية، وبين البحث حقيقة الوقف في الإسلام، وأن الجمهور على مشروعيته ولزومه، وخلاف الفقهاء بعد هذا في افتقار إمضائه إلى الحوز كما هو مذهب مالك لحديث: ((أو تصدقت فأمضيت)) أو ما في معناه من حكم القاضي به أو إضافته إلى ما بعد الموت أو التسليم، أو كونه غير محتاج إلى ذلك كما هو الشأن في المذهبين الحنبلي والشافعي، وكذلك فيما ذهب إليه ابن حزم، ومذهب هذا الأخير في قصر الأحباس على ما ورد في الحديث ومنع القياس في المسألة خلاف مذهب الجمهور، واشتملت مسائل الاستثمار في البحث دراسة عدد من المسائل، وهي:
1-خلط إيرادات أموال الوقف العام، حيث أفتى بالجواز فقهاء مذهب مالك والحنفية واشترط الحنابلة والشافعية التماثل في جهة الوقف والقول بالجواز هو ما صرح به ابن قدامة من الحنابلة، والقول بجواز انتفاع الأوقاف بعضها من بعض فيه منفعة للأوقاف العامة جميعها، لذلك ينبغي صدور قرار من مجمع الفقه الإسلامي به.
2-مبدأ التوقيت، ويعني جعل الوقف مؤقتاً بمدة تطول أو تقصر كأسبوع أو شهر أو سنة أو أعوام أو حياة الواقف، وعند نهاية المدة يرجع الوقف إلى ملك الواقف أو ورثته وخلاف التوقيت التأبيد، ومذهب مالك أن الوقف يمكن أن يكون مؤقتاً إذا صرح الواقف بذلك، وإذا صرح بالتحبيس أو الوقف أو الصدقة، فلا يدل الكلام على التأبيد إلا إذا كان الوقف على مسجد أو جهة لا تنقطع أو لمجهول وإن حصر، وكذلك إذا صرح بأنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وفيما عدا هذه الحالات يكون مؤقتاً، وهو لا يلزم إلا بالحوز. ومذهب الحنفية القول بتأبيده لكنه لا يلزم إلا بالتسليم أو حكم قاضي السلطان أو إضافته إلى ما بعد الموت، ونتيجة هذا المذهب هي نفس النتائج المترتبة على قول مذهب مالك لبقاء تصرف الواقف في وقفه ما لم تتحقق الشروط المذكورة.