ثانياً-عمارة الوقف:

من الأحكام الفقهية ذات العلاقة الوثيقة باستثمار الوقف والتي يتولاها ناظره: عمارته، وتعني بناء ما يتخرب منه أو ترميمه وتجصيصه بغرض بقائه، ولحرص الفقهاء على العمارة نصوا على وجوب البدء بها من ريع الوقف قبل تقسيم ذلك الريع على المستحقين، ويكون ذلك سواء شرطه الواقف أو سكت عنه، أو حتى اشترط خلافه. ومرد حرص الفقهاء على العمارة أن الغرض من الوقف هو صرف الغلة على المستحقين بشكل دائم، ومن المستحقين من هو موجود ومن هو منظور، ولا يمكن الحفاظ على الوقف ليكون مصدراً للغلة الدائمة إلا إذا توبع بالعمارة والصيانة باستمرار.

وفوق ذلك فإن الفقهاء وهم يتناولون موضوع عمارة الوقف هذا، كانت نظرتهم الاستثمارية والإدارية جد دقيقة، فقرروا أن ما ينهدم من بناء الوقف، وآلاته يعيده الناظر في عمارة الوقف إن دعته الحاجة إلى ذلك، وإن لم تدعه حاجة إلى ذلك لا يضيعه وإنما يمسكه حتى يحتاج إليه في العمارة مرة أخرى فيستخدمه فيها، إلا إذا تعذر إعادة عينه بأن لم يعد صالحا ًللاستخدام في الموقوف، وحتى في هذه الحالة فإنه يباع ويصرف عائده في الإصلاح والعمارة (?) .

وقد امتد أثر العمارة عندهم إلى باب الشروط فجعلوا من الشروط الفاسدة اشتراط الواقف أن يصرف الريع إلى الموقوف عليهم ولو احتاج الوقف إلى التعمير (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015