ب-لابد أن يقدم الناظر الحسابات المتعلقة بالوقف إلى الجهة المختصة بذلك وهي ما يشترطه الواقف، فإن لم يشرط الواقف شيئاً حاسبه القاضي.
وفي كلا الحالين إما أن يكن الناظر معروفاً بالأمانة أو متهماً، فإن كان معروفاً بالأمانة اكتفي منه بالبيان الإجمالي، وإن كان متهماً ألزم بالبيان التفصيلي (?) .
جـ-الناظر أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر في حفظ الوقف، وبناء عليه إذا هلكت عنده الغلة بآفة سماوية أو قبضها ولكنها ضاعت منه بلا تقصير، أو كان مشروطاً له الاستبدال فباع العين الموقوفة لاستبدالها فضاع منه الثمن من غير تقصير فلا ضمان عليه، أما إذا استهلك الغلة أو طلبها منه المستحقون فمنعها عنهم من غير مسوغ، أو وضعها في غير حرز مثلها فضاعت فإنه يضمن (?) .
د-يعزل الناظر إذا عجز أو إذا تصرف تصرفاً لا حق له فيه كالاستدانة على الوقف من غير شرط الواقف أو إذن القاضي، أو رهن عينه، أو أهمل تعميره، أو بدد عائده، أو قصر في تحصيل ذلك العائد، أو ارتكب من المحرمات ما يضعف فيه الثقة (?) .
وكل أسباب العزل هذه مرتبطة بمهمته في الإشراف على الوقف وإحسان إدارته، واستثماره.