ويقول ابن قدامة في (المغني) : (ولا يجوز لمن يتولى الوقف إلا أن يكون أميناً، فإن لم يكن أميناً وكانت توليته من الحاكم لم تصح وأزيلت يده، وإن ولاه الواقف وهو فاسق، أو كان أميناً ثم فسق ضم إليه أمين يحفظ به الوقف) (?) (ولتعلقهم بعنصري الكفاية والأمانة لم يشترطوا في الناظر الذكورة وقد سبقهم في ذلك سيدنا عمر حيث عهد لحفصة بنته النظر على وقفه) (?) .

هذا فضلاً على أن الفقهاء –بمختلف مذاهبهم جعلوا المعيار العام لتصرف الناظر هو تحري مصلحة الوقف بحيث إن تصرفه إذا كان في حدود مصلحة الوقف كان جائزاً، وإذا خالف تلك المصلحة لم يجز (?) .

وفي كل الأحوال فإن ناظر الوقف حاكماً أو قاضياً أو واقفاً أو متولياً من قبل الواقف أو القاضي، كل هؤلاء نظرهم مقيد بالمصلحة عملاً بالقاعدة الفقهية الحاكمة: (تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة) ، وقد عبر عن هذه القاعدة الإمام جلال الدين السيوطي بقوله: (كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة) (?) ، كما أن من الفروع التي جاءت تحتها عند الكاتبين في القواعد "أن ناظر الوقف والقاضي إذا أجرا عقار الوقف بغبن فاحش فإن تصرفهما هذا لا يصح" (?) ، ومن الأحكام المتعلقة بالنظر ولها صلة بالاستثمار:

أ-أن الناظر يعطى أجرة المثل إن لم يعين له الواقف أجراً فإن عين له أجراً فهو المتبع وإن كان أزيد من أجرة المثل (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015