أقسام الوقف:

الوقف قسمان خيري وأهلي، وأضافت التشريعات قسماً ثالثاً هو الوقف المشترك، وبيانها على النحو التالي:

1- الوقف الخيري:

هو ما جعل في الوقف ابتداء على جهة بر دائمة كالفقراء والمساكين، وبناء المساجد والجامعات، والمعاهد الدينية، والمدارس، والمستشفيات ... إلخ.

2 - الوقف الأهلي:

وهو ما جعل فيه الوقف ابتداءً على النفس، والأولاد، وأولاد الأولاد، ثم على جهة البر الدائمة.

3- الوقف المشترك:

وهو ما خصصت منافعه إلى الذرية وجهة البر معاً في وقت واحد، كأن يقف الواقف ماله على ذريته ويجعل في نفس الوقت –سهماً معيناً لجهة بر، أو يقف ماله على جهة بر ويشترط في نفس الوقت أن يكون لذريته أو لشخص معين حصة معينة منه وهكذا.

وفي كل الأحوال فإن الوقف كله خيري لأن مآل الوقف الأهلي أن يكون على جهة بر دائمة، وفي هذا روي عن زيد بن ثابت قوله: (لم نر خيراً للميت ولا للحي من هذه الحبس الموقوفة، أما الميت فيجري أجرها عليه، أما الحي فتحبس عليه، ولا توهب، ولا تورث، ولا يقدر على استهلاكها) (?) .

وحكم الوقف الندب عند جمهور الفقهاء، وعند الحنفية مباح إلا في حال النذر فيكون واجباً (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015