رابعها: إن ترك التسمية عمدا كره أكلها، قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من علماء المالكية (?) .
خامسها: تؤكل ذبيحة من تركها ولو عمدا إن لم يكن مستخفا بها، قاله أشهب والطبري (?) ، ولست أرى فارقاً بين هذا القول والقول الثالث إلا أن يكون لفظيا، فإنه ليس من شأن المسلم ولو فاسقا أن يستخف باسم الله تعالى، ومن فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وصار في عداد المرتدين.
سادسها: ما ذهب إليه ابن العربي وتابعه عليه القرطبي وهو أن تارك التسمية لا يخلو من ثلاثة أحوال: "أحدها أن يترك التسمية إذا أضجع الذبيحة لأنه يقول: قلبي مملوء من أسماء الله وتوحيده فلا أفتقر إلى ذكر ذلك بلساني، فلذلك يجزيه لأنه قد ذكر الله وعظمه، وإن قال: ليس هذا موضع التسمية صريحا فإنها ليست بقربة فهذا يجزيه لكونه على مذهب يصح اعتقاده اجتهادا للمجتهد فيه وتقليدا لمن قلده، وإن قال: لا أسمي وأي قدر للتسمية؛ فهذا متهاون كافر فاسق لا تؤكل ذبيحته " (?) ، ثم قال ابن العربي: "إنما يتصور الخلاف في المسألة على الصورتين الأوليين، فأما على الصورة الثالثة فلا تشخيص لها". (?)