ثالثها: إن التسمية ليست بشرط رأسا، فيحل أكل ما لم يذكر اسم الله عليه عمدا كان الترك أو نسيانا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه (?) ، ونسبه القرطبي إلى الحسن، وذكر أنه مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وعكرمة وأبي عياض وأبي رافع وطاووس وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة، ثم قال: "وحكى الزهراوي عن مالك بن أنس أنه قال: تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمدا أو نسيانا". (?) ، وأضاف أبو حيان (?) إلى هؤلاء ربيعة والأصم، وما ذكره الإمام اطفيش في تفسيره يوحي بأنه يجنح إليه، وذلك أنه قال: "أما موحد ذكى بلا ذكر لاسم الله ساهيا أو عامدا فلا بأس بذكاته ". (?) ، إلا أنه قال بعد ذكره لبعض الروايات التي عول عليها أصحاب هذا القول: "وذلك محمول عندنا على من لم يذكر اسم الله نسيانا" (?) ، ويفهم من كلام الإيضاح والنيل وشرحه أن الأقوال الثلاثة في المذهب (?) ، وذكر الحافظ ابن حجر أن للشافعية في العمد ثلاثة أوجه؛ وهي أنه يكره، وخلاف الأولى، ويأثم بالترك ولا يحرم الأكل (?) .