وحجة المانعين أن الله أباح طعامهم وذلك ليس من طعامهم، وتدخل في الإباحة على القول الراجح الشحوم ولو كانت حراما عليهم بدليل حديث عبد الله بن مغفل عندما دنا من أخذ جراب الشحم من قصر خيبر، فابتسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرارا له، وهو قول جمهور العلماء، بل قيل إنه لم يخالف في الشحوم إلا مالك وأصحابه، وهم فيها مختلفون، منهم قال بكراهتها ومنهم من قال بتحريمها ومنهم من قال بإباحتها، ورد ابن رشد الخلاف في ذلك إلى الخلاف في تبعُّض التذكية؛ بحيث يسري حكمها على بعض الحيوان (?) دون بعض، وهو مأخذ بعيد جدا، وهو خاص بالشحوم، أما ما عداها وهو كل ذي ظفر فالخلاف فيه مبني على الاختلاف في اشتراط اعتقاد المذكي تحليل الحيوان بتذكيته، فمن اشترطه لم يبحه لأنهم يعتقدون أن التذكية تحللها، ومن لم يشترطه تمسك بعموم الآية المحللة (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015