7- الأقلف من الرجال: ذهب جمهور علماء الأمة إلى حل ذبيحته، وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى منع أكلها، وهو إحدى الروايتين عن الحسن البصري (?) ، وهو قول أصحابنا الإباضية باتفاق (?) ، إلا أنهم استثنوا من امتنع من الختان لعذر شرعي، كما استثنوا من هذا الشرط أهل الكتاب فلم يروا بأسًا بذبيحتهم وإن لم يختنوا، وقيد بعضهم الاستثناء بالنصارى وحدهم، لأن الختان مشروع عند اليهود كالمسلمين (?)
8- ما حرمه الله تعالى على أهل الكتاب أو حرموه على أنفسهم وقد ذكوه:
هل يحل للمسلم أكله أو لا؟ قيل بالمنع منه مطلقا، وهو معزو إلى ابن القاسم من المالكية، وقيل بالإباحة، وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي واختاره من أصحابه أبو حامد وأبو الخطاب، وهو مذهب ابن وهب وابن عبد الحكم من أصحاب مالك، وقيل بمنع ما حرمه الله عليهم لا ما حرموه على أنفسهم، رواه أحمد عن مالك، ووصفه بأنه مذهب دقيق، وبه قال أشهب، وقيل: بالكراهة دون التحريم، وهو معزو إلى بعض المالكية (?) .
ولعلماء مذهبنا في ذلك ثلاثة أقوال: المنع، والإباحة، والتفريق بين ما حرم عليهم أو حرموه بأنفسهم (?) ؛ ورجح الإمام اطفيش (?) في (هيميان الزاد) الإباحة (?) ، وهو القول الصحيح سواء فيما حرم عليهم أو فيما حرموه على أنفسهم، أما ما حرم عليهم فإن ذلك كان شرعا موقوتا عقوبة لهم على سوء صنيعهم، وقد نسخ ذلك بشريعتنا، والكل متعبد بها، وأما ما حرموه على أنفسهم فذلك أبعد من أن يؤخذ به، لأنه مجرد افتراء ما أنزل الله به من سلطان.