وهذه الأدلة في غاية القوة والوضوح ويتبين لنا منها رجحان القول بعدم حل ذبيحة المعتدي على غيره، على أن القائلين بخلافه لم نجد منهم دفعا لهذه الأدلة ولا استدلالا بحجة، ما عدا أن الأصل في ذبيحة المسلم الحل، غير أن ابن حزم ذكر أن بعضهم موه بخبر روي أيضا عن طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فاستقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم أيديهم فأكلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فيه ثم قال: ((أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها)) فأرسلت المرأة: يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أطعميه الأسارى)) . (?)
وأجاب ابن حزم عنه بالعديد من الأجوبة لا يخلو بعضها من نظر (?) ،وإنما أقواها أن تلك الشاة لم تؤخذ تعديا وإنما أخذت بوجه تعارف الناس على مثله عادة لا سيما الجيران، وقد كانت مضمونة على المرأة بثمنها كما دلت على ذلك الرواية من قول المرأة: "ابعث إلي بثمنها".