طبعًا بلا شك أنا تعرضت للموضوع الفقهي والذي يخص السؤال إذا كان الزوج مريضا أو الزوجة مثلا وهناك طفل نتج عن هذا الزواج، ما الحكم الشرعي؟ هل هناك فيه ضمان؟ تعرضت له ورأيت قولا لابن رشد يقول فيه: إن العمد في الأم هو خطأ في الجنين. فإذن معنى ذلك أن الزوج لا يكون سببا لقتله الطفل، إذا كان الزوج مريضا والزوجة سليمة، أعدى الزوج الزوجة، ثم الزوجة أعدت الطفل معنى ذلك أن الزوج ليس عليه قصاص. على كل حال لأن حكم الخطأ …، لأن الزوج لا يعدي مباشرة الطفل وإنما الزوجة هي التي تكون سببا في العدوى حسب ما يقال أثناء الحمل أو عند الولادة في بعض الأوقات. وأما الرضاع فهناك بلا شك حتى لما قرأته … مؤكد، حتى إن منظمة الصحة العالمية تدعو منذ شهر أنا قرأت وسمعت عن المؤتمر الذي عقد أظنه في … هنا قال إنه تدعو منظمة الصحة العالمية إلى الرضاع. رغم أن هناك احتمال أن يعدى الطفل عن طريق الرضاع لو كانت الأم مريضة. تعرضت لهذا الموضوع. على كل حال ما يخص الحكم الشرعي موجود في البحث وتعرضت أيضا للغرة الدية والميراث وهذه الأشياء. ولكن أرجو – إن شاء الله – فيما يخص استعمال العوازل لأنها أصبحت بلوى كبيرة جدا يتستر وراءها الكثير من الناس لارتكاب الفاحشة لأنهم يعلمون أنه قد لا يتركون بصمات للجريمة فيها، فإذن أرجو أن ينظر فيه المجمع ويتخذ فيه قرارا أو فتوى يوجهها للمسلمين في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله.
جاسم على السالم:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله.
طبعا أنا لي بحث في هذا الموضوع، وأشكر العارض على قيامه بالتعرض للصور المعتادة في هذا الموضوع وأنا أعتقد أنني قد ذكرتها في بحثي الموجود معكم، وتعرضت فيه إلى نقاط محددة يمكن الرجوع لها دون تكرار إلى البحث، منها وجوب إعلام الزوج المصاب … فرق للعيوب محصورة فيما ذكره الفقهاء من العيوب أم تتعدى لغيرها لذات العلة. تواجد فيروس الإيدز في لبن المرضع، مدى جواز حضانة المصابة بالإيدز للطفل السليم. وأضيف الوسائل التي لم يذكرها العارض وأنا قد ذكرتها أو جاءت بعد ذلك هي: من المسائل الأولى يمكن مدى إلزام الزوجين أو الشارعين في الزواج بإجراء الفحص الطبي أو الكشف الطبي للتأكد من خلو الزوجين من الموانع المرضية. فهذه يمكن، أنا ذهبت إلى الوجوب في هذه المسألة للقواعد الكلية الموجودة في الفقه الإسلامي (لا ضرر ولا ضرار) ، فلا يجوز شرعا لأحد أن يلحق بآخر ضررا ولا ضرارا. كذلك على أساس قاعدة دفع الضرر المتوقع مآلا. قاعدة (الضرر يزال) أي تجب إزالته. وهناك من يقول إذا ظن البعض أن هذا الأمر فيه تكليف ومشقة على الراغبين في الزواج فإن التأكد من السلامة أمر أكثر أهمية حتى لا يقع ما يندم عليه. هذه مسألة من المسائل التي أشرنا إليها.