ولكن إن كان العيب فيها ولم يعلم بذلك إلا بعد الدخول فإنه مُغرر به. ويقع الصداق (المهر) على من غرَّه. فإن كان الذي غرَّه الولي عاد به على الولي وإن كانت الزوجة هي التي غرته وبها عيب مما يخفى على الولي فهي التي تتحمل ذلك، وإن كان غيرهما تحمَّل الذي غرَّ الصداق.

وقد اكتفى المجمع الفقهي بالكلام المجمل دون أن يدخل في التفاصيل حيث قرر: (أن لكل من الزوجين حق طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى الإيدز باعتبار أن الإيدز مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي.) ويكون بذلك قد أخذ برأي جمهور الفقهاء وهم الشافعية والحنابلة والمالكية، ولم يدخل في التفاصيل الفقهية المتشعبة لهذه القضية وأجل ذلك إلى الدورة التاسعة للمجمع الفقهي التي ستعقد عام 1415 هـ.

اعتبار الإيدز مرض موت

هل يعتبر الإيدز مرض موت؟ وبالتالي تتحدد تصرفات الشخص بحيث لا يضر الورثة والدائنين. ولا تنفذ تلك التصرفات وتصبح باطلة؟

لقد بحث الفقهاء المجتمعون في الندوة الفقهية الطبية السادسة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالاشتراك مع مجمع الفقه الإسلامي هذه النقطة، وكان قراراهم فيها كالتالي: (لا يعد الإيدز مرض موت شرعًا إلا إذا اكتملت أعراضه، وأقعد المريض من ممارسة الحياة العادية واتصل بالموت) .

وقد عرف الفقهاء مرض الموت بأنه: (المرض المخوف الذي يتصل بالموت، ولو لم يكن الموت بسببه وهو تعريف الإمام الشافعي) (?) وكما يقول الدكتور نزيه حماد في بحثه (أثر مرض الإيدز في تقييد التصرفات في الفقه الإسلامي) المقدم للندوة المذكورة أعلاه: (لا بد لتحقق وصف مرض الموت أن يتوافر فيه وصفان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015