خلاصة القول في مذهب الحنفية:
لا يجوز عند الحنفية لأي من الزوجين فسخ عقد النكاح إذا كان الزوج الآخر مريضًا بالإيدز وهذا القول هو العمدة في المذهب الحنفي وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله (لأن الأسباب التي تبيح الفسخ من الزوجة عندهما محددة) أما محمد بن الحسن الشيباني من أئمة الحنفية فإنه يعطي للزوجة حق الفسخ إذا كان زوجها مصابًا بهذا المرض (أي الإيدز) ، ولا يعطي هذا الحق للزوج إذا كانت الزوجة هي المصابة به (لأن بيده عقدة النكاح ويستطيع أن يطلق متى شاء) .
مذهب المالكية والشافعية والحنابلة:
من خلال البحث في العيوب التي يجوز أن يفسخ بها النكاح عند المذاهب الثلاثة يرجح الباحث أن مرض الإيدز من الأمراض التي يجوز لكل واحد من الزوجين أن يفسخ به النكاح في المذاهب الثلاثة والإصابة بالإيدز والهربز ونحوهما أشد ضررًا من الجذام والبرص والجنون والعذيطة (?) ، والناسور والقروح السيالة في الفرج والخصاء … إلخ التي ذكرها الفقهاء وأباحوا بها الفسخ. ويمكن تقسيم العيوب التي يجوز بها الفسخ عند الفقهاء إلى قسمين:
القسم الأول: يضم العيوب الجنسية مثل المجبوب والمخصي والعنين بالنسبة للرجل وانسداد الفرج بالنسبة للمرأة وهو ما يعرف بالرتق، أو أن يوجد في الفرج عظم يمنع الوطء، ويسمى قرنًا، أو أن يوجد في الفرج لحم يمنع الوطء ويسمى عضلًا. وكلها عيوب تمنع الوطء. وألحقوا بها الفتق ويعرفونه بأنه انخرام ما بين السبيلين أو انخرام ما بين مخرج البول والمهبل، وهو ما يعرف في الطب اليوم باسم الناسور المهبلي الشرجي أو الناسور المهبلي المثاني أو الإحليلي صلى الله عليه وسلمno or Recto vaginal , vagino vesical or Uretheral fistula كما ألحقوا بها العذيطة.