جاء في حاشية الدسوقي: (العيوب المشتركة إن كانت قبل العقد كان لكل من الزوجين رد صاحبه به، وإن وجدت بعد العقد كان للزوجة أن ترد به الزوج، دون الزوج فليس له أن يرد الزوجة، لأنه قادر على مفارقتها بالطلاق إن تضرر، لأن الطلاق بيده بخلاف المرأة، فلذا ثبت لها الخيار) (?) . وكذلك فعل الإمامية حيث يقول الحلي في كتابه شرائع الإسلام: (العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ. وما يتجدد بعد العقد الوطء لا يفسخ به) (?) .

وعن عمر رضي الله عنه قال: أيما امرأة غُر بها رجل، بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها. وصداق الرجل على من غَرَّه. وفي لفظ: قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما.. والصداق لها بمسيسه إياها، وهو له على وليها. (?) .

وهناك روايات متعددة عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بالتفريق بينهما، ولها المهر بما مس منها. وللزوج المخدوع مهره وصداقه يدفعه الولي الذي غره.

والإشكال هو حين يتزوج الرجل المرأة وهي سليمة ثم يظهر عليها المرض المعدي أو العيب الذي يؤدي إلى الفسخ فالمهر الذي دفعه الزوج بما استحل من فرجها ولم يغره الولي حتى يطلبه منه. فأشبه ذلك الطلاق.. التفريق بينهما لا يستفيد منه الزوج إلا أن التفريق لا يحسب طلقة …. وفي التفريق لا يستطيع الزوج أن يراجعها إلا بمهر جديد وعقد جديد … لذا كان رأي المالكية ومن نحا نحوهم في أن الرجل بيده الطلاق ولا حاجة له في التفريق إذا تبين حدوث العيب بعد العقد والدخول، رأيا معقولًا.

وقد قام الدكتور عمر الأشقر بدراسة هذا الموضوع من جوانبه المختلفة في بحثه المقدم للندوة حول الإيدز وعنوان بحثه: حكم فسخ نكاح من أصيب بالإيدز ووصل إلى ما سماه خلاصة القول في المذاهب المختلفة كما يلي (باختصار وتصرف ….) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015