وقد بحث هذا الموضوع ثلة من أفاضل الفقهاء في الندوة الفقهية الطبية السادسة التي نظمتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالاشتراك مع مجمع الفقه الإسلامي ومنظمة الصحة العالمية في الكويت (23 – 25 جمادى الآخر 1414 هـ، 6 – 5 ديسمبر 1993 م) . وقد جاء في بحث الشيخ الدكتور سعود الثبيتي (من جامعة أم القرى بمكة المكرمة) أن للفقهاء ثلاثة آراء في موضوع التفريق بين الزوجين كالآتي:

الرأي الأول: وهو عدم جواز التفريق مهما كانت الأسباب والدوافع، وهو رأي الظاهرية فإذا صح النكاح فلا يجوز فسخه مطلقًا سواء كان المريض موجودًا قبل العقد والدخول أم حدث بعد العقد والدخول. ولا فرق في ذلك بين وجود المرض في الرجل أو المرأة إذ لا يجوز للقاضي ولا لغيره أن يفرق بين زوجين صح عقد نكاحهما. جاء في المحلى لابن حزم: (لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث ولا ببرص كذلك. ولا بجنون كذلك، ولا بأن يجد بها شيئًا من هذه العيوب ولا بأن تجده هي كذلك) (?) . واعتبر التفريق باطلًا لم يأت به كتاب ولا سنة ولا صح عن أحد من الصحابة ولا أوجبه قياس ولا معقول (?) .

ويمكن للزوج أن يطلق زوجته ويمكن للزوجة أن تخالعه.

وقد أخذ برأي الظاهرية أيضًا الإمام الشوكاني حيث قال في نيل الأوطار: (من أمعن النظر لم يجد في الباب ما يصلح للاستدلال به على الفسخ بالمعنى المذكور عند الفقهاء) (?) .

الرأي الثاني: يرى الحنفية أن الرجل بيده الطلاق، ويستطيع بالتالي أن يتخلص من هذا الزواج إن شاء، جاء في العناية: (وإذا كان بالزوجة عيب – أي عيب كان – فلا خيار للزوج في فسخ النكاح) (?) وعللوا ذلك بأن الزوج يملك العصمة. أما المرأة فإنها لا تملك الطلاق، ولذا جعلوا لها حق طلب التفريق من القاضي. وجاء في فتح القدير: (وعند محمد لا خيار للزوج بعيب في المرأة، ولها الخيار بالعيب فيه من الثلاثة: الجنون والجذام والبرص) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015