حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة وعدم المعاشرة الجنسية

لقد قررت الندوة المنعقدة حول الإيدز ومشاكله التي نظمتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالاشتراك مع مجمع الفقه الإسلامي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الكويتية في الكويت (23 – 25 جمادى الآخر 1414 هـ / 6 – 8 ديسمبر 1993م) أن لكل من الزوجين حق طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى الإيدز باعتبار أن الإيدز مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي.

(أما إذا قررا الاستمرار في حياتهما الزوجية فإن للزوج السليم أن يمتنع عن المعاشرة الجنسية، فإن رضي بالاتصال فإن الاحتياط يستوجب استعمال العازل الذكري الذي يقلل من احتمالات العدوى والحمل إذا أحسن استعماله …) .

ولابد للشخص المصاب أن يعلم زوجه بحقيقة مرضه ولا يخفيه عنه، لأنه إن فعل ذلك نقل المرض إلى السليم فيكون آثمًا ويستحق العقوبة التي سبق ذكرها.

ولا شك أنه ينبغي الإعلام كذلك عند الزواج (عند الخطبة وقبل العقد) حتى لا يدلس على الخاطب. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل ووضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها (?) بياضًا (?) فانحاز عن الفراش ثم قال: ((خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما آتاها شيئًا)) . . . . (?) . وفي رواية البيهقي قال لأهلها: ((دلستم علي)) . . . . (?) والتدليس هو إخفاء العيب وكتمه. وهو من الغش المنهي عنه.

وأخرجه عبد الرزاق (الصنعاني) في مصنفه عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب بعث رجلًا على السعاية فأتاه (وكان عقيمًا) فقال الرجل: تزوجت. فقال (عمر: أخبرتها أنك عقيم لا يولد لك؟ قال: لا، قال: فأخبرها وخيرها (?) .

وقد قرر الفقهاء أن الشخص إذا تزوج امرأة ووجد بها عيبًا (مثل الجذام والبرص) ولم يخبروه به، كان له أن يردها وأن يأخذ مهره من وليها ولا شيء لها فإن كان قد دخل بها فإن لها صداقها بما استمتع به منها. ويأخذ مهره من وليها الذي دلس عليه إن كان العيب مما يعرفه الولي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015