ثم إن بيع الدم غير مقبول في الإسلام ومحرم لأنه نجس، وقد نصت على ذلك جميع الفتاوى الصادرة من المجامع الفقهية ودور الإفتاء والسادة الفقهاء الذين أفتوا بإباحة نقل الدم بشروط … ومنها استخدام ذلك للضرورة لإنقاذ حياة، أو حاجة تنزل منزلة الضرورة. ومنها أن لا يكون ذلك بعوض، لأن العوض في مثل هذه الحالة محرم.
أما إذا قام الطبيب بفحص المتبرع بالدم ووجد النتيجة سلبية لأن الفيروس لا يزال في الفترة الأولى (قد تكون النتيجة سلبية لمدة ثلاثة أشهر بعد الإصابة) ، ثم قام الطبيب بنقل هذا الدم، فإن الطبيب لا يضمن، لأنه قد قام بكل ما هو مطلوب من إجراء الفحوص والتأكد من عدم وجود الفيروس (حسب الفحوص المتوفرة حاليًا) … ولذا فإن أحكام الشرع الحنيف تعفي مثل هذا الطبيب الذي عرف بالطب ولم تخطئ يده، وبذل الوسع في إجراء الفحوص لسلامة مريضه، فلا ضمان على مثل هذا الطبيب (?) . .
حكم إجهاض المرأة الحامل المصابة بفيروس الإيدز
ينصح الأطباء المرأة المصابة بفيروس الإيدز أن لا تحمل، كما ينصحون زوجها بأن يستخدم الرفال (الغمد الواقي، الكبوت، الكوندوم) وخاصة إذا لم يكن هو حاملًا للفيروس..
ولكن ما هو الموقف الشرعي إذا حملت مثل هذه المرأة؟ أو إنها لم تكتشف أنها تحمل فيروس الإيدز إلا بعد حملها؟
من المعلوم أن الحمل يزيد في شراسة مرض الإيدز ولذا فإن المرأة المصابة بهذا المرض، ولو في مراحله الأولى، تنصح بعدم الحمل.
كذلك من المعلوم أن ما يوازي 10 بالمائة من الأجنة يصابون بالفيروس عبر المشيمة من الأم أثناء الحمل في الأشهر الأخيرة منه. كما أن ما يقرب من 30 بالمائة يصابون بالفيروس أثناء الولادة.. وللأسف فإن الولادة بالعملية القيصرية لا تقلل من هذا الخطر.