وأمثلة التلفيق الممنوع أيضًا: أن يطلق شخص زوجته ثلاثا، ثم تتزوج بابن تسع سنين بقصد التحليل مقلدا زوجها في صحة الزواج للشافعي، فأصابها، ثم طلقها مقلدا في صحة الطلاق وعدم العدة للإمام أحمد، فيجوز لزوجها الأول العقد عليها (?) . قال الشيخ علي الأجهوري الشافعي: إن مثل هذا ممنوع في زماننا، ولا يجوز ولا يصح العمل بهذه المسألة؛ لأنه يشترط عند الإمام الشافعي أن يكون المزوج للصبي أبًا له أو جدًّا، وأن يكون عدلا، وأن يكون في تزويجه مصلحة للصبي، وأن يكون المزوج للمرأة وليها العدل بحضرة عدلين، فإذا اختل شرط، لم يصح التحليل، لفساد الزواج.
ومن أمثلة التلفيق: لو استأجر شخص مكانا موقوفا تسعين سنة فأكثر، من غير أن يراه، مقلدًا في المدة للشافعي وأحمد، وفي عدم الرؤية لأبي حنيفة، فيجوز.
مجال التلفيق:
إن قضية التلفيق مثل التقليد مجالهما كما نوهت سابقا في المسائل الاجتهادية الظنية، أما العقائد وكل ما علم من الدين بالضرورة من متعلقات الحكم الشرعي، وهو ما أجمع عليه المسلمون ويكفر جاحده، فلا يصح فيه التقليد، فضلا عن القول بالتلفيق. وعليه فلا يجوز التلفيق المؤدي إلى إباحة الحرام كالنبيذ والزنا مثلاً.
والمقصود بالنبيذ: كل شراب مسكر متخذ من غير العنب، وهو حرام باتفاق العلماء في الرأي المفتى به عند الحنفية وهو رأي محمد بن الحسن رحمه الله، ويحد عند جمهور العلماء غير الحنفية من شرب من النبيذ ما لا يسكر؛ لأن ما أسكر كثيره، فقليله حرام، والحرام فيه الحد.