الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور:
كما يعلم زملائي علماء المجمع أن الأصل في الفروج الاحتياط والتحوط والتورع والمنع، ما لم يقم هناك دليل على خلاف ذلك، أو ضرورة ملحة جداً. فإذا أخذنا بالأساس، وهو المنع، وفتحنا من هذا الأساس استثناء من القاعدة بعض ما يكون من الأعضاء التناسلية الداخلية ملحقاً بالأحشاء، وليس بالعورات، فلا مانع من ذلك. شأن قناة فالوب شأنها شأن الكلية أو المثانة، أما ما عدا ذلك فالأصل فيه المنع والتحريم.
الشيخ رجب بيوض التميمي:
بسم الله الرحمن الرحيم:
أرى أن مبدأ انتقال أي عضو من الإنسان إلى إنسان آخر، مهما كان هذا العضو، هو تشوية ومثلة نهى عنها الإسلام. ولذلك أرى أن يمنع منعاً تاماً نقل عضو من إنسان إلى إنسان آخر، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بأعضائه، وأعضاؤه ليست ملكاً له أو لأحد، دل إن الله جل وعلا جعل هذه الأعضاء لها حرمة لا يجوز أن يتصرف فيها، أو يتصرف فيها أحد إلا إذا أحل الله، والله لم يحل لنا أن ننقل عضواً محترماً مهما كان هذا العضو لإنسان آخر. أرى منع ذلك كله حفظاً لكرامة الإنسان وحتى لا نمثل فيه وهو حي ونشوه جسمه من أجل جسم آخر.
الشيخ عبد السلام العبادي:
في ظني لا بد من الإبقاء على هذه التوصية كما هي إلا إذا أردنا فقط زيادة توضيح لماذا استثنيت العورات المغلظة؟ حتى تطرد القرارات مع بعضها البعض وتأخذ نفس الروح، لأنه في الواقع إذا عممنا المنع هنا، كما اقترح بعض الإخوان، فإننا سنتناقض في داخل القرارات، لأن قناة فالوب، وهي جهاز داخلي في الجسم، نبيح في الكلية ولا نبيح في قناة فالوب على أي أساس؟ فحتى يكون هناك نفس المنطق ونفس الروح الفقهية لا بد في الواقع أن تظل العملية. نحن استثنينا التي تنقل الصفات الوراثية، هذا منطق واضح، استثنينا العورات المغلظة لأحكامها الخاصة، لكن أن نقول: ما دام سميت أعضاء تناسلية أو داخلة في الجهاز التناسلي يمنع، ولو كانت في الأحشاء الداخلية، في الواقع نتناقض مع أنفسنا في القرار ولا يكون سليما أبداً.