الشيخ محمد عبد الففار الشريف:
أولاً: أنا أحببت أن أوضح أن الأصل في الفروج الحرمة أي في الأنكحة، القضية الأخرى أن الرجل يستمتع بزوجته ليس، فقط، بالفرج، قد يستمتع بالثديين وقد يستمتع بالشفتين، وقد أباح الفقهاء الاستمتاع بأي عضو. فلو كانت هذه العلة إذا يجب أن نقول، مثل ما قال الشيخ رجب، بحرمة نقل أي عضو من الأعضاء. يجب أن يكون التحليل واضحاً، أنا لا أؤيد الرأي الذي يقول بجواز نقل هذه الأعضاء، لكن يجب أن يكون التعليل واضحاً وأن يكون مقبولاً.
الشيخ محمد علي التسخيري:
أنا أردت أن أقول ما قاله المتحدث قبلي وأبقى أسأل عن علة الحرمة؟ فإذا لم تثبت الحرمة فيبقى الأمر على إباحته.
الشيخ عبد الله محمد عبد الله:
بسم الله الرحمن الرحيم.
في الواقع أنا عندي ملاحظة على الاسم نفسه (زراعة الأعضاء) هو في الواقع (العلاج بنقل الأعضاء) كان يمكن أن يكون أدق، وهذا ينقلنا إلى مسألة أخرى؟ هل العلاج هذا ترفيهي أو ضروري أو حاجي؟ وبعد ذلك نستطيع أن نصنف نقل الأعضاء حسب الأهمية والضرورة. لكن أن نعمم ثم نتساءل: ما الدليل على نقل هذا؟ وما الدليل على نقل هذا؟ فليس هذا عملاً منضبطاً وشكراً.
الدكتور عبد السلام العبادي:
هي بشرط، ففي قرارات المجمع السابقة، فالقضية ليست مطلقة أن ننقل شفتين أو ننقل كذا من كذا: (يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك) ، فالقضية لها شرط وليست مطلقة.