الرئيس:

على كل مهما يكن، لو يكتفى بقيد عدم نقل الصفات أما ما عدا ذلك ...

الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:

يظهر أن ما أكثرما يتحدث عنه من النقل إنما هو للأعضاء الداخلية التي لم تكن، أصلاً، محلاً لوقوع عين أو يد، أو غير ذلك، من الغدد ومن الحبال هذه، وغيرها. أما هذه الأعضاء الخارجية، فالحقيقة، أن يكون الإنسان يعاشر امرأة بعضو غيره، أو يعاشر عضو غير زوجته، فهذا تجافيه الأخلاق الإسلامية والأدلة العامة للشريعة الإسلامية.

الرئيس:

كل العملية من أصلها، وفي الواقع إذا رأيتم أنا من ناحية الأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية أنا من وجهة نظري، وسنستطلع آراء الأخوان، أما أنا فإلى المنع أقرب. فأرجو من أصحاب الفضيلة السادة المشايخ أن يبدوا آراءهم في هذا الموضوع باختصار.

الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير:

رأيي أنه في جميع الأعضاء التناسلية التي لها دخل في الإنجاب أو في الاستمتاع لا يجوز نقلها من رجل أو امرأة إلى رجل أو امرأة أخرى.

الشيخ محمد المختار السلامي:

أعتقد أن التعميم أمر سهل ولكنه غير دقيق، فعندما نقول: إن التي يستمتع بها أو العورة المغلظة التي جعلها الله سبحانه وتعالى مغلظة، هذه هي التي يحرم نقلها، أما أن عندما آخذ قناة من القنوات الداخلية، كقناة فالوب التي لا بد منها لتستطيع اللقيحة أن تمر إلى داخل الرحم، فلا بد أن تمر من هناك، وإذا فشل هذا فلا يمكن حتى وضع المستحضرات الكيماوية أو المستحضرات الطبية، كما قال الأطباء، وسألت عن هذا فقالوا: لا يمكن. فهذه القناة لا يستمتع بها الرجل، وهي ضرورية لعملية الإنجاب، وجدنا من يتبرع بها بحسب القواعد والضوابط الشرعية، فما الذي يمنع فعندما أقول: المنع التام، المنع ليس أمراً سهلاً، فهو كأمر الإيجاب {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} فهما عندي سواء التحليل أو التحريم، فلا يظن الإنسان أنه إذا حرم أكثر ورعا. وهذا رأيي ولا يمكن أن نفرق بين الحلال والحرام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015