الرئيس:
السؤال وارد قطعاً.
الشيخ محمد المختار السلامي:
العورة المغلظة لا يجوز النظر إليها والاستمتاع بها، لا في حال الحياة ولا في حال الموت، ثانياً: إن نقل عورة امرأة إلى امرأة، نحن لا نتحدث عن الزوج وإنما نتحدث عن المرأة المنقول إليها، أيجوز أن تمس شفرة المرأة شفرتين من امرأة أخرى؟
مناقش:
بعد أن صار عضواً لها.
الشيخ محمد المختار السلامي:
قبل كل شيء متى يصير عضواً لها؟ يصير إذا أبحنا أن ننقل. هو من الأصل لا يصح، فعند الموت يحرم على الزوجة الاستمتاع بزوجها. هذا معروف، فقضية الأعضاء التناسلية أو العورة المغلظة، هي عورة مغلظة في أصلها، والحرمة معروفة.
الدكتور محمد عبد الغفار الشريف:
أن ما تفضل به مولانا الشيخ المفتي يقال: كذلك لا يجوز للرجل بأن يستمتع بيد امرأة أخرى نقلت إلى زوجته أو كذا، أو بأي عضو آخر محرم.
الرئيس:
على كل، قضية الاستثناء، ما عدا العورات المغلظة، فإذا كان تعليل الاستثناء هو لأجل اللمس أو النظر، يظهر أن الأمر فيه ضعف ظاهر، ما فيه إشكال، لأن نفس اجراء عملية الأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية هي لا بد فيها من هذه الأشياء كلها. من اللمس ولا بد من النظر.
الشيخ محمد المختار السلامي:
هي قضية استمتاع، قضية استمتاع بعضو، ذكر غير ذكره، وتستفيد المرأة بذكر غير ذكر زوجها، هو فيه متعة، فكيف هذا؟
الشيخ الصديق الضرير:
من البداهة هذا لا يحتاج إلى بحث هذا واضح لا يمكن قبوله، بصرف النظر.