الدكتور علي أحمد السالوس:
نعم، عند الجمهور.
الرئيس:
فإذا قال: هي بمائة حاضرًا، وإن تأجل لمدة عام فهناك خمسون مقابل الأجل أنتم ذكرتم أنها لا تجوز أليس كذلك؟
الدكتور علي أحمد السالوس:
نعم.
الرئيس:
هل من فرق حقيقي بين الصورتين؟
الدكتور علي أحمد السالوس:
نعم، لأن الأول بيع باتّ، والثمن غير قابل للزيادة أو النقصان، والثاني ارتبط بالزمن فلو تأخر سنة لزاد خمسين. . .
الرئيس:
لا، هو بيع باتّ هو في نفس المجلس.
الدكتور علي أحمد السالوس:
الصورة التي ذكرتها ليست باتّة.
الرئيس:
لا، أنتم أطلقتم وما قيدتم، هو في نفس المجلس والأجل محدد والزيادة مبنية، لكن أنتم فرقتم بين أن يقول: بمائة عاجلًا، وبمائة وخمسين آجلًا؛ وبين أن يقول: هو بمائة عاجلًا، وإن أردت آجلًا فهو بزيادة خمسين، مقابل الأجل وهذا فرق صوري بين الصيغتين حسبما فهمت من كلامكم.
الدكتور علي أحمد السالوس:
الثمن خمسون وفوائد التأخير عشرة.
الرئيس:
نعم، وهي لمدة عام، ثم انفض المجلس وتفرق المتعاقدان وقد اتفقا على التأجيل ألا ترون جواز هذه الصورة؟