الدكتور علي أحمد السالوس:

أرى عدم جوازها.

الرئيس:

إذن، فما هو الفرق الحقيقي بين الصورتين؟

الدكتور علي أحمد السالوس:

الفرق أن العشرة مرتبطة بالزمن، فإذا زاد الموعد عن سنة فمن حق البائع أن يأخذ زيادة، وفي الحالة الأولى لا يملك أن يأخذ زيادة.

الرئيس:

هي نفس الصورة: مائة وخمسون، فالخمسون مرتبطة بالزمن، وأنا أردت أن أثيرها، ونقاش المشائخ أمامها، السؤال الثاني: الخصم البنكي للكمبيالات أو القطع ألا ينضوي تحت " ضع وتعجل "؟

الدكتور علي أحمد السالوس:

لا ينضوي تحت " ضع وتعجل "، وقد بينت هذا بالتفضيل فعلًا: " ضع وتعجل " بين الدائن والمدين، والذي يضع هو الدائن، أما في الخصم فهو بين البنك وطالب الخصم ولا علاقة بينهما، فلما بدأت العلاقة أصبح البنك هو الدائن وطالب الخصم هو المدين، فالمدين هنا هو الذي يتحمل هذه الزيادة.

الرئيس:

لكن كل واحد من أطراف العقد منتفع.

الدكتور علي أحمد السالوس:

هذا لو كان بين محرر الكمبيالة والمستفيد منها، فلو كان بينهما لكان يمكن إدراجها ضمن " ضع وتعجل " ولكن البنك ليس طرفًا في الموضوع، ثم هنا البنك زاد مقابل الزمن ولم يضع لأن البنك ليس مدينًا لطالب الخصم بل هو دائن.

الرئيس:

لكن من هم المستفيدون من الخصم البنكي، ألا تنسحب الاستفادة على الأطراف الثلاثة؟

الدكتور علي أحمد السالوس:

الاستفادة للبنك.

الرئيس:

والطرفان ألا يستفيدان؟

الدكتور علي أحمد السالوس:

لا، لا: يستفيدان بالقبض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015