من النقاط التي نوقشت أيضًا، الاحتفاظ بملكية المبيع. الكثير من الإخوة الباحثين ذكروا هنا صورة الإيجار المنتهي بالتمليك، وفيه أحيانًا يكون نفس التمليك مع البيع. فهل يجوز أن يبيع البائع ويحتفظ بملكية المبيع؟ وأول الآثار المترتبة على البيع انتقال الملكية، مسألة الرهن، نعم، يعني لو رهن المبيع – لأنه لم يقدم رهنًا آخر- فإن هذا الرهن يتنافى مع مقتضى العقد، ولكن إذا لم يقدم رهنًا آخر – ولا بد من ضمانات – فيمكن أن يرهن، وفرق بين الرهن وبين الاحتفاظ بالملكية، ومن النقاط التي عولجت في الأبحاث، أيضًا، أثر الموت في حلول الأجل: بعض الباحثين رأى أنه إذا مات المشتري فإن الدين يحل ويؤخذ قبل توزيع التركة، ولكن هناك رأي آخر في الأبحاث يقول بأن هذا الدين ليس قرضًا وإنما هو دين ناتج عن بيع آجل، وإذا كنا رأينا أن البيع الآجل يجوز فيه الزيادة في الثمن فمعنى هذا أن الدين لو أن المبيع كان في هذا الموعد ما كان بهذا الثمن. فهو حق للورثة، وحق البائع هو أن يضمن الدين، فإذا قدم الروثة رهنًا أو أي عقد من عقود الاستيثاق التي يقبلها البائع إلى أن يحل الدين، فهذا من حقهم. هذه النقطة خلافية ولكن لعل المجمع يقول رأيه فيها لأننا نرى، فعلًا، أن الأخذ برأي "الدين يحل بالموت" قد يكون فيه ظلم للورثة، لأن هذا الدين لشيء آجل لم يأت موعده وروعي في الأجل زيادة الثمن.

هذه هي أهم النقاط التي تناولها الإخوة الباحثون، ويبقى هنا رجاء للأخ الدكتور رفيق المصري، فإن بحثه القيم المستفيض، في ثناياه بعض عبارات فيها تجريح لبعض الأئمة والفقهاء، لذلك أرجو أن يعيد النظر في بحثه وأن يحذف هذه العبارات فمثلًا يقول في صفحة 35 من بحثه عن الشيخ أبو زهرة: "وهذه الحجة ضعيفة جدًّا، وصاحبها لا يعرف معنى التحليل العلمي الرشيد ولا كيف تبنى الفروض والنظريات والقوانين العلمية سواء كان هذا التحليل في ميدان الفقة أو في ميدان آخر من ميادين المعرفة والعلم". ويقول، أيضًا، عن الشيخ أبو زهرة رحمه الله: "ولئن سمعنا مثل هذه الحجج ممن يعرف الفقه دون الاقتصاد فمن العجب أن نسمعها أيضًا، على سبيل الترداد، ممن يعرف الاقتصاد، ومن الأعجب أن نسمعها ممن يعرف الاقتصاد والفقه معًا، كما أنني أشك في أن يكون صاحب هذه الحجة فقيهًا مشاركًا". كان، رحمه الله، فقيه العصر ولم يكن فقيهًا فقط. فأرجو من الأستاذ رفيق، مع تقديري لبحثه، أن يعيد النظر فيه ويحذف مثل هذه العبارات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الرئيس:

شكرًا، أريد أن أسألكم سؤالًا، يا شيخ علي السالوس: إذا قال رب السلعة: هذه السلعة بمائة حاضرًا وبمائة وخمسين مؤجلًا، ثم تم العقد على البيع المؤجل في نفس المجلس، وعلى أجل محدد هذا جائز عند الجمهور على ما ذكرتم، هذه هي الصورة الجائزة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015