الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير:

بسم الله الرحمن الرحيم

أريد أولًا أن أعلق على مسألتين ذكرهما الدكتور وهبه الزحيلي:

الأول: موضوع شركة الملك وقد أغناني الدكتور عبد الستار، ولكن أريد أن أضيف إليها شيئًا قليلًا إلى ما قاله الأخ عبد الستار، فالدكتور وهبه يقول إن شركة الملك هي شركة جبرية، هذا ليس شرطًا في شركة الملك، قد تكون جبرية وقد تكون اختيارية، تكون اختيارًا كما في المثال الذي أورده القاضي العثماني، أرضًا فأصبحت بينهما شركة ملك، وتكون جبرية إذا ورث أخوان أرضًا – هذه شركة جبرية – أما شركة الملك الاختيارية فهي اشتراك طرفين بماليهما وعملهما على أن يشتريا ويبيعا ويكون الربح بينهما مناصفةً أو أثلاثًا، فالفرق واضح بين الأمرين.

أنتقل إلى النقطة الثانية هي النقطة المهمة. الدكتور وهبة الزخيلي أضاف بديلًا إلى ما ذكره القاضي العثماني وهو القرض بفائدة للمضطر، وهذا لا يدخل في موضعنا بتاتًا، أحكام الضرورة معروفة (الضروريات تبيح المحظورات) فإذا كان شخص إذا لم يقترض بفائدة يهلك أو يقارب الهلاك، وأضيف هذا: الضرورة ليس شرط فيها أن يتأكد من الموت، لا، حتى ولو اعتقد أنه سيقارب الهلاك يجوز له أن يقترض بفائدة لمسكن، لأكل، لأي شيء، على أن تحكم الضرورة، في حالة المسكن قد يكون بعيدًا بعض الشيء، لكن الذي أريد أن أقوله هو أن هذا المثال لا دخل له بموضوعنا لأننا نريد بديلًا شرعيًا بالنسبة للمقترض وللمقرض، وليس للمقترض فقط. فلابد أن يكون هذا البديل جائزًا أيضًا بالنسبة للممول، فكيف تتطور الضرورة في حالة الممول؟ ممكن أتصورها أنا في حالة العميل، هذا في المقترض، لكن سيقترض مِنْ مَنْ؟ فهذا لا يمكن أن نتصوره في حالة الضرورة، ولذلك فهذه النقطة ينبغي أن تحذف إذ لا محل لها كبديل، البديل الذي يمكن أن ينظر فيه هو ما قاله الشيخ الطنطاوي بالنسبة لموضوع القرض أو غيره على أن يتحمل هو (المشترط هذا) يتحمل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015