الأخ العثماني البدائل التي ذكرها، المسكن الذي يراد التعامل فيه قد يكون مملوكًا للممول، فإذا كان مملوكًا له صار طريقه التي لا شبهة فيها هي أن يبيعه بالتقسيط لمن يطلبه، وهذا ما قاله الدكتور العثماني. ويمكن هذا البيع أن يكون مساومة من غير اعتماد على رأس المال ويمكن أن يكون مرابحة بأن يقول له الممول: هذا المنزل كلفني مائة ألف وأبيعه لك بزيادة عشرة في المائة أو عشرين في المائة، هذا لا شبهة فيه في رأيي، ويمكن أيضًا أن يكون إجارة منتهية بالتمليك، وهو المنزل المملوك للممول، أجره لطالبه وجعل له الحق في أن يشتري هذا المنزل أو جزءًا منه في أي وقت يشاء لكن على أن يكون العميل بالخيار في الشراء، ليس هناك التزام من الجانبين، يكون العميل بالخيار ويشتري بسعر الوقت الذي يريد الشراء فيه، يعني في أي وقت أراد هذا العميل أن يشتري له أن يساوم الممول صاحب المنزل ويتفقا على شراء المنزل كله أو جزء منه، ربعه أو عشره، حسب استطاعة العميل. أما لو دخل من أول الأمر كما قال الشيخ العثماني وأصبح التزامًا من الجانبين، فإن هذا لا يجوز في رأيي واعتماده على مذهب المالكية غير صحيح، وقد تطرقنا لهذه المسألة في المرة الماضية، فالمالكية لهم قاعدة واضحة في هذا، هم يقولون: إن الوعد من طرف واحد ملزم، أما مثل هذه الحالة فيسمونها " المواعدة "، والمواعدة عندهم لا تجوز فيما لا يجوز إنشاؤه في الحال، فهذه لا تصح في مثل هذه الحالات، لا في هذه الحالة ولا في الحالة التي بعدها، يعني كل الأحوال التي ذكرها الشيخ العثماني واستدل عليها بمذهب المالكية غير مقبوله عندي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015