الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحل الثاني في بحث الدكتور القاضي محمد تقي العثماني عن الطرق المشروعة للتمويل العقاري استحوذ على اهتمامي حقيقة لأمور عديدة:
أولًا: أن الشركة المتناقصة تتوافر فيها جوانب عملية مقبولة من قبل البنوك وليس لهذا أثر كبير في موضوع الحكم وإنما على الأقل الطرف الثاني يكون الحل له مقبولًا ومعقولًا، وذلك الشركة المتناقصة. وتحليل هذه الشركة موجود عندنا في الورقة إنما الشيخ القاضي تقي العثماني حلل هذا العقد أو هذه الشركة إلى ثلاثة أمور: العقد الأول إحداث شركة الملك، الثاني إجارة حصة الممول، الثالث بيع سهام متعددة من حصة الممول إلى العميل. التحليل هذا قد يكون مقبولا عنده إلا أن الثالث بيع السهام المتعددة وإجارة حصة الملك هذا أمر ضروري من أمور الشركة، وهو إذا كانت هناك شركة فلابد فيها من استثمار، هذا الاستثمار سواء كان عن طريق استثمار المنفعة أو عن طريق الربحية، والربحية هذه سواء كانت بصورة تأجير أو بصورة أخرى.
إذن أنا أعتبر هذا العقد هو عقد شركة ملك فحسب، وأما التحليلان الآخران فأظنهما من ضروريات هذا العقد، لأنهم إذا تملكوا هذا المال واشتركوا فيه لا يريدون أن ينظروا إليه فقط وإنما يريدون أن يستثمروه والاستثمار بأي عقد من العقود وإلا دخل علينا المحظور الذي قال عنه بأنه هو عقد بيعتين في بيعة أو أكثر من عقد، ثم مما يحرر هذا الكلام لو افترضت تنزلًا مع القاضي العثماني بأن فيها هذين الأمرين: إجارة حصة الممول – وهو من ضرورة شركة الملك – وبيع السهام، وهو من ضرورة الشركة، فهناك قاعدة ذكرها الإمام الشافعي " إذا تم العقد صحيحًا فلا يفسده شرط باطل قبله ولا بعده، وإذا تم العقد فاسدًا فلا يصححه شرط صحيح قبله ولا بعده " وأظن أن هذا يساعدنا كثيرًا في موضوع الشركة المتناقصة وفي هذا الحل.
ثانيًا: لو افترضنا تنزلًا مع الشيخ القاضي العثماني بأن هذا العقد يتضمن هذه الأمور الثلاثة – وأنا أخالفه في هذا – فالأمران الأخيران هما ضروريان للشركة وليست أشياء خارجة، إذا كان فيها بيع أسهم فلا أدري هناك قاعدة فقهية أخرى – ولا أظن أننا نستطيع أن نتوسع في هذا – " لا تلزم الوقاية مما لا يمكن التوقي منه "، فإذا كان عقد شركة الملك يوجب تأجيرًا – وهو استثمار مباح – وبعد ذلك هذا الإيجار مع ما أتى به من ربح يوزع بين الاثنين، ثم بعد ذلك يعطى صاحب الشركة جزءًا من قسطه فهذا لا يلزم التوقي منه، إذا كان هذا التحليل ضروريًا ولا أرى أنه ضروري فهو يدخل تحت هذه القاعدة " لا تلزم الوقاية مما لا يمكن التوقي منه " وشكرًا.